الحر العاملي

361

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر ( 1 ) من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له ( 2 ) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضر ( 3 ) ، ولا يوجه ( 4 ) ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد ( 5 ) موافقا . [ 12238 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها . [ 12239 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى ( 1 ) الجيران والظؤرة ( 2 ) ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا . [ 12240 ] 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، أنه سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة

--> ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيبين : حضرها . ( 4 ) في نسخة : ولا يخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه . ( 5 ) في التهذيب : تجد . 5 - التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ) . 6 - الفقيه 2 : 118 / 507 . ( 1 ) في المصدر : أيصلح أن يعطي . ( 2 ) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة . ( مجمع البحرين - ظأر - 3 : 386 ) . 7 - الفقيه 2 : 117 / 506 .